الشيخ علي المشكيني

309

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

ويدفن الرجل للرجم إلى حقويه ، والمرأة إلى وسطها تحت الصدر ، وإذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام عليه السلام ثمّ الناس ، وإذا ثبت بالبيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام عليه السلام ، ثمّ الناس . ويجلد الزاني قائماً مجرّداً إلّامن ساتر العورة ، ويضرب أشدّ الضرب ، ويفرّق على جميع جسده غير الرأس والفرج . وتضرب المرأة جالسة مع ثيابها ، ولو قتلهما الحدّ فلا ضمان . ( مسألة 3 ) : الأحوط في الرجم حضور طائفة من المؤمنين ، وأن يكون الأحجار صغاراً ، ولا يجوز الحصى ، ولا الكبير الذي يقتله الواحد أو الاثنين ، والأحوط عدم إقامة من عليه الحدّ إلّاإذا كان تائباً . ( مسألة 4 ) : إذا أريد رجمه أمره الحاكم أن يغتسل أغسال الميّت ، ويكفّن كتكفينه ، ويحنّط كحنوطه ، ثمّ يرجم ، ثمّ يصلّى عليه ويدفن بلا غسل في قبور المسلمين . ( مسألة 5 ) : يجب على الحاكم وكذا البيّنة الحضور عند الرجم ليبدئوا ، ولو فرّ البيّنة سقط الحدّ للشبهة ، وليس الزوج من جملة الشهود . وللحاكم أن يعمل بعلمه في حقوق اللَّه بلا مطالبة أحد ، وفي حقوق الناس مع مطالبة صاحب الحقّ . ومن افتضّ بكراً بإصبعه فعليه مهر مثلها ، ومن زنى في زمان شريف كرمضان والجمعة أو مكان شريف كالمسجد والمشهد الشريف عوقب زيادة في الحدّ ، ولا كفالة في الحدّ ، ولا تأخير ولا شفاعة في إسقاطه . الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة ( مسألة 1 ) : اللواط وطء الذُكران من الآدمي ، وهو لا يثبت إلّابالإقرار الجامع للشرائط أربعاً ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة ، ولو أقر دون الأربع يعزّر ، ولو شهد دون الأربعة يحدّون حدّ الفرية .